-مسألة: الجماع مفطر بالإجماع؛ لقوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) ، فدل على أنه ممنوع من النساء في النهار، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي.
-مسألة: (وَمَنْ جَامَعَ) بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، قُبُلًا كان أو دُبرًا، من حي أو ميت، آدمي أو بهيمة، وكان ذلك (بِرَمَضَانَ نَهَارًا) ، سواء كان صائمًا أو كان في يوم يلزمه إمساكه، (بِلَا عُذْرِ شَبَقٍ وَنَحْوِهِ) ، كمن به مرض ينتفع بالوطء فيه، (فَـ) ـيجب (عَلَيْهِ) :
1 - (القَضَاءُ) ؛ لأنه أفطر في يوم يجب عليه صيامه، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع: «وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ» [ابن ماجه: 1671] ، وفي لفظ: «وَصُمْ يَوْمًا، وَاسْتَغْفِرِ الله» [أبو داود: 2393] .
2 - (وَالكَفَّارَةُ) ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت! قال: «مَا لَكَ؟ » قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ » ، قال: لا، قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» ، قال: لا، فقال: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» ، قال: لا، قال: فمكث النبي