فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 1743

2 - (وَمَنْ كَلَّمَهُ) الخطيب (لِحَاجَةٍ) ، فلا يحرم عليهما؛ لحديث جابر رضي الله عنه: بينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ يومَ الجمعة، إذ جاء رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ» قال: لا، قال: «قُمْ فَارْكَعْ» [مسلم 875] .

-مسألة: (وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: صَلَّى) ركعتي (التَّحِيَّةِ) أي: تحية المسجد، قبل أن يجلس، استحبابًا، ولو كان وقتَ نهي، (فَقَطْ) ، فلا تجوز الزيادة عليهما، (خَفِيفَةً) ؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ، وزاد مسلم: «وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» [البخاري 1170، ومسلم 875] .

(فَصْلٌ) في صلاة العيدين

سمي يومُ العيد بذلك؛ لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وفي الاصطلاح: يوما الفطر والأضحى.

-مسألة: (وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ) ؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] ، قال قتادة: هي صلاة العيد [تفسير الطبري 24/ 654] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت