فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 1743

ابن عباس رضي الله عنهما: «لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، إِلَّا الحَطَّابِينَ الْعَجَّالِينَ وَأَهْلَ مَنَافِعِهَا» [ابن أبي شيبة: 13517، واحتج به أحمد] .

القسم الثاني: المواقيت الزمانية: وأشار إليها بقوله: (وَأَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ) ، ومنها يوم النحر؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «أَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ» [البخاري معلقًا مجزومًا 2/ 141، ووصله الدارقطني: 2455] ، ونحوه عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم [الدارقطني: 2452 وما بعده] .

أما الجمع الوارد في قوله تعالى: (الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) ، فالجمع يطلق على اثنين، وعلى اثنين وبعضٍ آخر.

واختار ابن هبيرة من الأصحاب، وابن عثيمين: أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملًا؛ لظاهر قوله تعالى: (الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) ، وأقل الجمع في اللغة ثلاثة، ولأنه وارد عن عمر [تفسير سعيد بن منصور: 334] ، وابن عمر رضي الله عنهما [الشافعي في الأم 2/ 168] .

أي: المحرَّمات بسبب الإحرام.

-مسألة: يحرُمُ على المحْرِم فعلُ شيء من المحظورات لغير عذر؛ لأن الأصل في النهي أنه للتحريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت