فهرس الكتاب

الصفحة 1533 من 1743

واسودَّ؛ لذهاب جماله؛ (بَعِيرَانِ) ، وهي خُمُس دية الإصبع، وهو من المفردات؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ: خُمُسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ» [عبدالرزاق: 17744] .

وقال ابن قدامة: (والتقديرات يرجع فيها إلى التوقيف، فإن لم يكن فيها توقيف؛ فالقياس أن فيه حكومة؛ كسائر الجراح التي ليس فيها مقدر) .

-مسألة: لا يخلو إذهاب المنافع من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تذهب جميع المنفعة، وأشار إليه بقوله: (وَتَجِبُ) الدية (كَامِلَةً فِي كُلِّ حَاسَّةٍ) وهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس؛ قال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن في السَّمع الدية) ، وقال ابن قدامة عن حاسَّة الشم: (ولا نعلم في هذا خلافًا) ؛ ولحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَفِي السَّمْعِ: مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ» [البيهقي: 16224، وفيه ضعف] ، ولما روى أبو المهلب: «أن رجلًا رمى رجلًا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذهب سمعه, وعقله, ولسانه, وذكره، فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي» [عبد الرزاق: 18183، وحسنه الألباني] ، ولأن كلًّا منها يختص بنفع، أشبه السمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت