واختار شيخ الإسلام: أنه يجزئ الاستجمار ولو انتشر، وليس للانتشار حد؛ لعموم أدلة الاستجمار، ولأن الاستجمار مسحٌ، وقد خُفِّف في أصله، فلا يشدد فيه.
(وَ) الشرط العاشر: أن يكون بـ (ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ فَأَكْثَرَ) ، فلا يجزئ أقل منها؛ لقول سلمان رضي الله عنه: «نَهَانَا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» [مسلم: 262] .
ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل.
-ضابط: الاستجمار المجزئ: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء.
-ضابط: الاستنجاء المجزئ: حصول الإنقاء ولو ظنًّا.
السواك والمسواك: اسم للعود الذي يستاك به.
ويطلق السواك على الفعل، أي: دَلْكِ الفم بالعود لتطهيره.
-مسألة: (يَسُنُّ السِّوَاكُ بِالعُودِ) ، فلا يصيب السنة من استاك بإصبع