فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 1743

وخرقة ونحوهما؛ لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود.

واختار ابن قدامة والنووي: أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء؛ لعموم حديث عائشة رضي الله عنهما مرفوعًا: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» [أحمد: 24203، والنسائي: 5، وابن ماجه: 289، والبخاري معلقًا بصيغة الجزم: 3/ 31] .

-مسألة: السواك له وقتان:

الوقت الأول: وقت مطلق، فيسن السواك (كُلَّ وَقْتٍ) باتفاق الأئمة؛ لإطلاق حديث عائشة رضي الله عنها السابق.

الوقت الثاني: وقت مقيد، ويأتي قريبًا.

-مسألة: السواك مسنون كل وقت (إِلَّا لِصَائِمٍ) ، فرضًا كان الصوم أو نفلًا، فللصائم مع السواك ثلاث حالات:

الأولى: وقت الكراهة: وذلك (بَعْدَ الزَّوَالِ؛ فَيُكْرَهُ) ؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ» [الدارقطني: 2372، والبيهقي: 8336] ، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ المِسْكِ» [البخاري: 1894، ومسلم: 1151] ، والخلوف أثر عبادة مستطاب، فلم تستحب إزالته كدم الشهداء، وهو إنما يظهر غالبًا بعد الزوال، فوجب اختصاص الحكم به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت