فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 1743

(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)

أي: أقسامها، وقدر ما يجب، والمستحق لأخذها.

الفدية لغة: مصدر فدى يفدي فداءً، وهي: ما يعطى في افتكاك الأسير، أو إنقاذ من هلكة.

واصطلاحًا: دم أو صوم أو طعام، يجب بسبب نسك، أو بسبب حرم مكي.

والحكمة منها: تعظيم أمر الإحرام، وأن محظوراته من المهلكات؛ لعظم شأنه، وتأكد حرمته.

-مسألة: الفدية على قسمين:

القسم الأول: أن تكون على التخيير، وهي على نوعين:

النوع الأول: ما فيه فدية أذىً، وذكره بقوله: (يُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقِ) ثلاثِ شعراتٍ فأكثر، (وتَقْلِيمِ) ثلاثةِ أظفار فأكثر، (وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ رَجُلٍ، وَوَجْهِ امْرَأَةٍ، وَطِيبٍ) ، ولُبْس مخيط، والوطء والإنزال بمباشرة بعد التحلل الأول وقبل الثاني، والوطء في العمرة مطلقًا، والمباشرة بشهوة دون إنزال: (بَيْنَ) ثلاثة أمور:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت