1 - (صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) .
2 - (أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ) ، لـ (كُلِّ مِسْكِينٍ: مُدَّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ) من غيره، واختاره شيخ الإسلام؛ قياسًا على كفارة اليمين.
وعنه: يجب نصف صاع في الفدية، سواء كان من البر أم من بقية الأصناف، وسبقت المسألة في زكاة الفطر.
-فرع: جنس الطعام في فدية الأذى كجنس الطعام في الفطرة، فيجب بُرٌّ، أو (تَمْرٌ، أَوْ زَبِيبٌ، أَوْ شَعِيرٌ) أو أقط؛ لحديث كعب رضي الله عنه الآتي، وفيه: «لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ» ، وفي رواية: «أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ» [مسلم 1201] ، وفي رواية: «فَرْقًا مِنْ زَبِيبٍ» [أبو داود 1860] ، وقيس عليهما البر والشعير والأقط؛ كزكاة الفطر والكفارة، على ما سبق بيانه في زكاة الفطر.
واختار شيخ الإسلام: أنه يرجع فيه إلى العرف، كالفطرة والكفارة، لظاهر قوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون به أهليكم) ، وذكر التمر في قصة كعب؛ لأنهم كانوا يقتاتون التمر، فأمره أن يطعم منه.
-ضابط المذهب: (مدُّ البر يساوي نصف صاع من غيره مطلقًا، إلا في زكاة الفطر) .