فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 1743

وعند شيخ الإسلام: مُد البر يساوي نصف صاع من غيره مطلقًا، حتى في الفطرة.

وعند ابن عثيمين: مد البر يساوي مد من غيره مطلقًا.

3 - (أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ) ؛ لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: حُملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟ » فقلت: لا، فقال: «فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ» [البخاري 1816، ومسلم 1201] .

-فرع: إن حلق بعض شعره لحاجة فلا تسقط الفدية؛ لحديث كعب بن عجره السابق.

واختار شيخ الإسلام: أنه لا تجب الفدية مع العذر؛ لحديث عبد الله ابن بُحينه رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَسَطَ رَأْسِهِ» [البخاري 1836، ومسلم 1203] ، وهذا لا يكون إلا مع حلق بعض الرأس، وأما حديث كعب رضي الله عنه فهو في حلق جميع الرأس.

(وَ) النوع الثاني من أنواع الفدية على التخيير: (فِي جَزَاءِ صَيْدٍ) ، ولا يخلو ذلك من أمرين:

الأول: أن يكون الصيد له مِثْلٌ من النَّعَم: فيخير (بَيْنَ) ثلاثة أشياء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت