الاستثناء: استفعال من الثَّنْي، وهو الرجوع.
واصطلاحًا: إخراج بعض الجملة بإلا، أو إحدى أخواتها.
-مسألة: يشترط لصحة الاستثناء في الطلاق أربعة شروط:
الشرط الأول: أن يستثني النصف فأقل، وأشار إليه بقوله: (وَيَصِحُّ) من زوج (اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ، مِنْ طَلَقَاتٍ، وَ) من (مُطَلَّقَاتٍ) ؛ فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة؛ وقعت واحدة، أو قال: نسائي طوالق إلا فلانة؛ لم تطلق؛ وإنما صح الاستثناء لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول؛ فصح.
ويصح الاستثناء ولو بالنصف؛ لقوله تعالى: (قم الليل إلا قليلًا نصفه أو انقص منه قليلًا) .
وعلى هذا:
1 -إن استثنى الكل، بطل الاستثناء، وحُكي إجماعًا، فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ طلقت ثلاثًا؛ لأن استثناء الكل رَفْع لما أوقعه، فلم يرتفع.
2 -إن استثنى أكثر من النصف؛ لم يصح الاستثناء، فإذا قال: أنت