عباس رضي الله عنهم [عبدالرزاق 7/ 235] ، ولأنه خالص حق الرجال فاعتبر به؛ كعدد المنكوحات.
وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «الأَمَةُ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ» [أبو داود 2189، والترمذي 1182، وابن ماجه 208] ، فقد قال ابن القيم: (حديث ضعيف معلول) .
-فرع: (وَيَمْلِكُ) :
1 - (حُرٌّ) وإن كان تحته أمة: ثلاثَ تطليقات؛ لقوله تعالى: (الطلاق مرتان .. ) ، ثم ذكر تطليقة ثالثة: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد ... ) .
2 - (وَ) يملك (مُبَعَّضٌ) وإن كان تحته أمة: (ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ) ؛ لأن قسمة الطلاق في حقه غير ممكنة؛ لأنه لا يتبعض، فكمل في حقه.
3 - (وَ) يملك (عَبْدٌ) ومكاتب ونحوه: (اثْنَتَيْنِ) ؛ لحديث عائشة مرفوعًا: «طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا» [الدارقطني 4002] ، ولما صح عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم كما سبق.