فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 1743

(وَ) الثانية: (فِي) رد (رَقِيقٍ) آبق إن كان الرادُّ غيرَ الإمام؛ فله (دِينَارٌ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا) ؛ لقول ابن أبي مُليكة وعمرو بن دينار: ما زلنا نسمع: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يُوجَدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ» ، وروي عن عمر رضي الله عنه: «أَنَّهُ جَعَلَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ دِينَارًا أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا» ، ونحوه عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما [مصنف ابن أبي شيبة 4/ 442] .

-مسألة: تختلف الجعالة عن الإجارة في أربعة أمور:

1 -أنه لا يشترط العلم بالعمل، أو بالمدة في الجعالة، بخلاف الإجارة.

2 -أنه يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل في الجعالة، بخلاف الإجارة، وتقدم الخلاف في الإجارة.

3 -أن العامل في الجعالة لا يشترط تعيينه، بخلاف الإجارة.

4 -أن الجعالة عقد جائز، والإجارة عقد لازم.

(فَصْلٌ) في اللُّقَطة

اللقطة: بضم اللام وفتح القاف، ويقال: لُقاطة - بضم اللام، ولَقَطة - بفتح اللام والقاف.

وهي شرعًا: اسم لما يُلتقط من مال، أو مختصٍّ ضائعٍ عن ربه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت