(وَ) الثانية: (فِي) رد (رَقِيقٍ) آبق إن كان الرادُّ غيرَ الإمام؛ فله (دِينَارٌ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا) ؛ لقول ابن أبي مُليكة وعمرو بن دينار: ما زلنا نسمع: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يُوجَدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ» ، وروي عن عمر رضي الله عنه: «أَنَّهُ جَعَلَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ دِينَارًا أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا» ، ونحوه عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما [مصنف ابن أبي شيبة 4/ 442] .
-مسألة: تختلف الجعالة عن الإجارة في أربعة أمور:
1 -أنه لا يشترط العلم بالعمل، أو بالمدة في الجعالة، بخلاف الإجارة.
2 -أنه يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل في الجعالة، بخلاف الإجارة، وتقدم الخلاف في الإجارة.
3 -أن العامل في الجعالة لا يشترط تعيينه، بخلاف الإجارة.
4 -أن الجعالة عقد جائز، والإجارة عقد لازم.
اللقطة: بضم اللام وفتح القاف، ويقال: لُقاطة - بضم اللام، ولَقَطة - بفتح اللام والقاف.
وهي شرعًا: اسم لما يُلتقط من مال، أو مختصٍّ ضائعٍ عن ربه.