3 -أن يتساوى الأمران أو يظهر عدم الرضا: فلا يحرم.
-فرع: يصح البيع مع سومه على سوم أخيه؛ لأن النهي إنما ورد عن السوم، وهو خارج عن البيع.
-فرع: قال شيخ الإسلام: (استئجاره على استئجار أخيه، واقتراضه على اقتراض أخيه، واتهابه على اتهاب أخيه، مثل شرائه على شراء أخيه، وكذا اقتراضه في الديوان وطلبه العمل في الولايات ونحو ذلك) .
(فَصْلٌ)
الشروط في البيوع
الشَرْط هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.
-مسألة: الفرق بين شروط البيع، والشروط في البيع:
1 -أن شروط البيع من وضع الشارع، وأما الشرط في البيع فمن وضع العاقد.
2 -أن شرط البيع يكون قبل العقد، وأما الشرط في البيع فيكون في صلب العقد، وفي زمن الخيارين؛ لأنه في زمن الخيارين يملك فسخ العقد، فلأن يملك الاشتراط فيه من بابِ أولى.