فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 1743

-فرع: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) ما يطعم به المساكين حال الوطء؛ لأنه وقت الوجوب: (سَقَطَتْ) عنه الكفارة؛ لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» ، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته، ولأن الواجبات تسقط بالعجز عنها.

-ضابط: كل الكفارات لا تسقط بالعجز، ككفارة حج وظهار ويمين وقتل؛ لعموم الأدلة، إلا:

1 -كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لما سبق.

2 -كفارة الوطء في الحيض؛ قياسًا على كفارة الجماع في نهار رمضان.

وعنه: أن جميع الكفارات تسقط بالعجز؛ لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ، ولحديث الأعرابي السابق.

فصل

في ما يكره وما يستحب في الصوم، وأحكام القضاء

-مسألة: بلع الريق للصائم على قسمين:

1 -أن يبتلع الصائم ريقه على جاري العادة: فيجوز بغير خلاف؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، كغبار الطريق.

2 -أن يجمع الصائم ريقه فيبتلعه قصدًا: وأشار إليه المؤلف بقوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت