1 -الجماع في نهار رمضان؛ لأنه لم يرد به نص، وغيره لا يساويه.
2 -بالمساحقة في نهار رمضان، كما في التنقيح والمنتهى؛ لأنها في معنى الجماع.
وفي وجه، واختاره ابن قدامة: الإنزال بالمساحقة يفسد الصوم، ولا كفارة فيه؛ لأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على الجماع.
-مسألة: (وَهِيَ) أي: كفارة الوطء في نهار رمضان على الترتيب:
1 - (عِتْقُ رَقَبَةٍ) مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، ويأتي تفصيلها في الظهار.
2 - (فَإِنْ لَمْ يَجِدِ) الرقبة أو ثمنها (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ) ، بشرط أن يكون الشهران (مُتَتَابِعَيْنِ) ، فإن انقطع التتابع بالفطر، فلا يخلو:
أ) أن يكون الفطر لعذر شرعي، كمرض وحيض ونفاس: فلا ينقطع التتابع.
ب) أن يكون الفطر لغير عذر شرعي: فينقطع التتابع، ويستأنف الصيام.
3 - (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ) الصوم لكبر أو مرض أو نحوه (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) ؛ لحديث أبي هريرة السابق، لكل مسكين مُدُّ بُرٍّ، أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، ويأتي في الظهار.