فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 1743

1 -ذبحِ (مِثْلِ مِثْلِيٍّ) من النَّعم، يتصدق به على فقراء الحرم.

2 - (أَوْ تَقْوِيمِهِ) أي: تقويم المثل، لا تقويم الصيد؛ لقوله تعالى: (أو عدل ذلك صيامًا) ، والإشارة راجعة إلى المثل في قوله: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) ، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما الآتي.

فيقوَّم المثل في الموضع الذي أتلف الصيد فيه أو بقربه (بِدَرَاهِم يَشْتَرِي بِها طَعَامًا يُجْزِئُ) إخراجه (فِي فِطْرَةٍ) على ما تقدم في زكاة الفطر، (فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ) ؛ كالواجب في فدية أذى وكفارة.

3 - (أَوْ يَصُومُ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا) .

والدليل على ذلك: قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ... يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ ... طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} المائدة: 95، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ جَزَاؤُهُ ذَبَحَهُ وتصدَّق بِلَحْمه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَزَاؤُهُ قُوِّم جَزَاؤُهُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا» [التفسير لسعيد بن منصور 832] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت