فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 1743

- (فَنِصْفَانِ) كزوج وأخت شقيقة، (أَوْ نِصْفٌ وَالبَقِيَّةُ) كزوج وأب، أو زوج وعم: أصلها (مِنِ اثْنَيْنِ) .

- (وَثُلُثَانِ) والبقية؛ كابنتين وأخ شقيق، (أَوْ ثُلُثٌ وَالبَقِيَّةُ) كأم وعم: أصلها (مِنْ ثَلَاثَةٍ) .

- (وَرُبُعٌ وَالبَقِيَّةُ) ؛ كزوج وابن، (أَوْ) رُبع (مَعَ النِّصْفِ) كزوج وبنت: أصلها (مِنْ أَرْبَعَةٍ) .

- (وَثُمُنٌ وَالبَقِيَّةُ) ؛ كزوجة وابن، (أَوْ) ثُمن (مَعَ النِّصْفِ) ؛ كزوجة وبنت: أصلها (مِنْ ثَمَانِيَةٍ) .

فهذه الأصول الأربعة لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.

(وَ) القسم الثاني: (ثَلَاثَةُ) أصول (تَعُولُ: وَهِيَ مَا) أصلها ستة، أو اثنا عشر، أو أربعة وعشرون، و (فَرْضُهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ) ، وهي ثلاثة أصول:

الأول: أصل ستة: (فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ) ؛ كزوج وأختين شقيقتين: أصلها من ستة، وتعول إلى سبعة، (أَوْ) نصف مع (ثُلُثٍ) ؛ كزوج وأم وعم: أصلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت