فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 1743

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضَجَرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ» ، قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس، ما يعرض لها أحد [مسلم: 2595] .

-فرع: (وَ) يحرم (حَلْبُهَا) أي: البهمية (مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا) ؛ لأن كفايته واجبة على مالكه، أشبه ولد الأمة.

-فرع: (وَ) يحرم (ضَرْبُ وَجْهِ) البهيمة، ووجه الآدمي أشد؛ لأنه أعظم حرمة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الضَّرْبِ فِي الوَجْهِ، وَعَنِ الوَسْمِ فِي الوَجْهِ» [مسلم: 2116] .

-فرع: (وَوَسْمُ) البهمية لا يخلو من قسمين:

الأول: الوسم في الوجه، وأشار إليه بقوله: (فِيهِ) : فإنه يحرم؛ لحديث جابر السابق.

(وَ) الثاني: الوسم في غير الوجه؛ كالوسم في الرِّجْل واليد، فلا يخلو من حالين:

1 -أن يكون لغير غرض: فيحرم؛ لما فيه من تعذيب البهيمة دون حاجة.

2 -أن يكون لغرض صحيح؛ كالمداواة، ووسم إبل الصدقة، ونحو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت