فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 1743

تمكن المتابعةُ لم يصح الاقتداء.

وفي وجه، واختاره شيخ الإسلام: أنه تصح الصلاة قُدام الإمام مع العذر، كما في شدة الزحام إذا لم يمكنه أن يصليَ الجمعة أو الجنازة إلا قُدام الإمام؛ لأن تَرْكَ التَقدُّمِ غايتُه أن يكون واجبًا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر.

-مسألة: (أَوْ) صلى مأمومٌ خلف الإمام، أو خلف الصف (فَذًّا) أي: منفردًا (رَكْعَةً) كاملة؛ (لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ) ، عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا، وهو من المفردات؛ لحديث وابِصَةَ بن مَعْبَدٍ رضي الله عنه قال: «صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ» [أحمد 18002، وأبو داود 682، والترمذي 231، وابن ماجه 1004] ، ولأنه خالف الموقف، أشبه ما لو وقف قدام الإمام.

ويستثنى من ذلك:

1 -أن يكون الفذ الذي خلف الإمام أو الصف امرأةً خلف رجل، فتصح صلاتها؛ لحديث أنس السابق، وفيه: «وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا» ، فإن صلت المرأة منفردة في جماعة النساء لم تصح صلاتها؛ كالرجل.

2 -أن تزول فَذِّيَّتُه، ولا يخلو من حالين:

أ) أن يركع فذًّا لعذر- وهو خوف فوت الركعة- ثم يدخل الصف أو يقف معه آخر قبل سجود الإمام: صحت صلاته؛ لحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت