فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 1743

-مسألة: (وَيَلْزَمُهَا) أي: المستحاضةَ، (وَنَحْوَهَا) ممن به سَلَسُ بول أو مَذْيٍ أو رِيحٍ، أو جُرْحٌ لا يرقأ دمه، أو رعاف دائم:

1 - (غَسْلُ المَحَلِّ) ؛ لإزالة ما عليه من الخبث؛ لحديث عائشة السابق: «فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» .

2 - (وَعَصْبُهُ) بحيث يمنع الخارج حسب الإمكان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لحَمْنَةَ حين شَكَتْ إليه كثرة الدم: «إِنِّي أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ» ، قالت: هو أَكثر من ذلك، فقال: «فَتَلَجَّمِي» [أبو داود 287، والترمذي 128، وابن ماجه 627] ، ولا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط؛ للمشقة.

3 - (وَالوُضُوءُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إِنْ خَرَجَ شَيْءٌ) ، فإن لم يخرج لم يجب الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حُبيش: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكِ الْوَقْتُ» [البخاري 228] .

4 - (وَنِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ) ، بأن تنوي بوضوئها الاستباحة للصلاة ونحوها؛ لأن الحدث دائم فلا تنوي رفعه، وتقدم الخلاف في نقض الوضوء بالحدث الدائم.

-مسألة: (وَحَرُمَ وَطْؤُهَا) أي: المستحاضة (إِلَّا مَعَ خَوْفِ زِنىً) منه أو منها، وهو من المفردات؛ لقول عائشة رضي الله عنها:"المُسْتَحَاضَةُ لا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت