فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 1743

وعائذ بن عمرو [الدارمي 961] ، وأم سلمة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، قال الترمذي: (أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك) .

ولا حد لأقل النفاس؛ لأنه لم يَرِدْ تحديده.

واختار شيخ الإسلام: أنه لا حد لأقل النفاس ولا لأكثره؛ لأنه لم يرد ما يدل على التحديد، والأصل: (أن ما يخرج بسبب الولادة أنه نفاس) ، ولكن إن اتصل فهو دم فساد، وأما الآثار فهي مبنية على غالب النفاس.

-مسألة: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، فلو وضعت علقة، أو مضغة لا تخطيط فيها، لم يثبت لها بذلك حكم النفاس، وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان: واحد وثمانون يومًا، وغالبها: ثلاثة أشهر.

-مسألة: (وَالنَّقَاءُ زَمَنَهُ) أي: زمنَ النفاس وكذا الحيض (طُهْرٌ) ؛ لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى زال حكمه، والنفاس مثله.

-مسألة: (يُكْرَهُ الوَطْءُ فِيهِ) أي: في النقاء من النفاس قبل الأربعين بعد الغسل، وهو من المفردات؛ لأن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كان يقول للمرأة من نسائه إذا نفست:"لا تقربيني أربعين ليلة" [عبد الرزاق 1202] ، ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت