فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 1743

إلى التسلسل.

7 -في كثرة السهو حتى يصير كوسواس؛ لأن الوسواس يخرج به إلى نوع من المكابرة، فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها، فوجب اطراحها واللهو عنه لذلك.

8 -في صلاة الخوف، قاله في الفائق، خلافًا لظاهر ما في المقنع وغيره.

-مسألة: (وَهُوَ) أي: سجود السهو، بالنسبة إلى حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: (وَاجِبٌ) : وذلك (لِمَا) كان فعله أو تركه (تَبْطُلُ) الصلاة (بِتَعَمُّدِهِ) ، إن كان من جنس الصلاة، سواء كان نقصًا كترك واجب، أم زيادةً كزيادة ركعة؛ لأن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر به في حديث ابن مسعود السابق، فقال: «فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» ، ولأنه جبران يقوم مقام ما يجب فعله أو تركه، فكان واجبًا.

-فرع: يستثنى من ذلك: سجود السهو الواجب كما تقدم، فإن تركه عمدًا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوًا صحت الصلاة؛ كسائر الواجبات، ولا يسجد كما تقدم.

(وَ) الثاني: (سُنَّةٌ) : وذلك (لِإِتْيَانِ) المصلي (بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ) كالتسبيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت