فهرس الكتاب

الصفحة 1711 من 1743

العلم، ولا دليل على اشتراط لفظ الشهادة.

-مسألة: تحمُّل الشهادة وأداؤها على قسمين:

القسم الأول: تحملها وأداؤها في حق الله تعالى:

أما الأداء: فيباح لمن عنده شهادة بحد الله تعالى؛ كزنىً وشرب خمر ونحوه؛ إقامتُها وتركُها من غير تقدم دعوى؛ لأن الجارود وأبا هريرة أقاما الشهادة على قدامة بن مظعون رضي الله عنهم بشرب الخمر [عبد الرزاق 17076] .

ولا تستحب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [البخاري 2442، ومسلم 2580] ، ولأن حقوق الله مبنية على المسامحة، ولا ضرر في تركها على أحد، وقال القاضي والموفق: تركها أولى؛ للترغيب في الستر.

وقال في الفروع: (ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد ألا يستر عليه) .

وأما في تحمُّل ذلك: فظاهر ما في الإقناع عدم الاستحباب [1] أيضًا لما تقدم.

وقال ابن عثيمين: (لا يتعين التحمل، فلو دعاك شخص وقال: تعال اشهد على فلان أنه يشرب الخمر، فإنه لا يجب عليك أن تتحمل الشهادة،

(1) قال في كشاف القناع (6/ 406) : (ولا تستحب الشهادة بحق الله تعالى) ، وذكر الفتوحي في المنتهى أن الشهادة تطلق على التحمل وعلى الأداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت