فهرس الكتاب

الصفحة 912 من 1743

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» [البخاري 2288، ومسلم 1564] .

-فرع: الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه وليست بيعًا؛ لجوازها في الدَّين بالدَّين، وجواز التفرق قبل القبض، وغير ذلك.

-مسألة: لا تصح الحوالة إلا بأربعة شروط:

الشرط الأول: أن يحيل (عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ) في ذمة المحال عليه؛ إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقًا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، فلا تصح حوالةٌ على ثمنٍ مدة خيار، أو على مالٍ مُسلَم فيه، أو صداق قبل دخول؛ لعدم استقراره.

الشرط الثاني: اتفاق الدينين، وأشار إليه بقوله: (إِنِ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ) ؛ لأنها عقد إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل، فتخرج عن موضوعها، ويكون اتفاق الدينين:

1 - (جِنْسًا) : كدنانير بدنانير، أو دراهم بدراهم، فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح؛ للتخالف.

2 - (وَوَقْتًا) أي: حلولًا أو تأجيلًا أجلًا واحدًا، فلو كان أحدهما حالًّا، والآخر مؤجلًا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح؛ للتخالف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت