مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [الأحزاب: 49] ، وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ» [عبدالرزاق 11468] ، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ» [أحمد 6769، وأبو داود 2160، والترمذي 1180، وابن ماجه 2047] ، وعن علي رضي الله عنه قال: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى» [عبدالرزاق 11453] .
-مسألة: يصح التعليق (بِصَرِيح) الطلاق؛ كأنت طالق إن جلست، (وَ) يصح (بِكِنَايَةِ) الطلاق؛ كأنت مسرَّحة إن دخلت الدار، (مَعَ قَصْدِ) الطلاق بالكناية.
-مسألة: (وَيَقْطَعُهُ) أي: التعليق (فَصْلٌ) بين الشرط وجوابه (بِتَسْبِيحٍ، وَسُكُوتٍ) ، ونحوهما مما لا يكون معه الكلام متصلًا؛ كأنت طالق -سبحان الله- إن قمت؛ فيقع الطلاق منجزًا؛ لعدم صحة التعليق؛ لانقطاعه.
-مسألة: (لَا) يضر فصل بين الشرط وجوابه بـ (كَلَامٍ مُنْتَظِمٍ؛ كَأَنْتِ طَالِقٌ - يَا زَانِيَةُ- إِنْ قُمْتِ) ؛ لأنه لا يُعدُّ فصلًا عرفًا.
-مسألة: (وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ) أي: الألفاظ التي يؤدي بها معنى الشرط، المستعملة غالبًا في طلاق وعَتاق؛ ست أدوات، وهي: إنْ، وإذا، ومتى،