فهرس الكتاب

الصفحة 1031 من 1743

1 -أن يموت (قَبْلَ طَلَبِ) الشفعة مع القدرة: (بَطَلَتْ) شفعته؛ لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول؛ فإنه لو مات من يريد القبول بعد إيجاب صاحبه لم يقم وارثه مقامه بالقبول.

2 -أن يموت بعد طلب الشفعة: ثبتت الشفعة لوارثه؛ لأن الحق قد تقرر بالطلب.

وفي وجه، واختاره ابن عثيمين: أن حق الشفعة لا يسقط بموت الشفيع مطلقًا، طالب بها قبل الموت أو لم يطالب، بل ينتقل حق المطالبة إلى الوارث؛ لأن الشفعة خيار يثبت لدفع الضرر عن المال، فيورث عن الشفيع؛ كالرد بالعيب.

-مسألة: (وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ) الذي اشتُري به الشقص (مُؤَجَّلًا) لم يخلُ من أمرين:

1 -أن يكون الشفيع مليئًا، وأشار إليه بقوله: (أَخَذَ) شفيع (مَلِيءٌ) وهو القادر على الوفاء (بِهِ) أي: بالثمن المؤجل؛ لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته.

2 - (وَغَيْرُهُ) ، أي: غير المليء، وهو المعسر، يأخذه بالثمن المؤجل (بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ) ؛ دفعًا لضرر المشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت