فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 1743

2 -ما في الذمة؛ كدار وسلاح غير معينين: فلا يصح وقفه؛ لأن الوقف نقل ملك على وجه القربة، فلم يصح في غير معين كالهبة.

3 -المبهم؛ كأحد هاتين الدارين: فلا يصح وقفه؛ لما تقدم.

واختار شيخ الإسلام: صحة وقف ما في الذمة والمبهم؛ لأنه عقد تبرع، والتبرع يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره.

قال رحمه الله: (ووقف المبهم مفرع على هبته وبيعه، وليس عن أحمد في هذا منع) .

وقال في الإنصاف: (فعلى الصحة: يخرج المبهم بالقرعة) .

-وخرج بقوله: (مَعْلُومَةٍ) : العين المجهولة، كوقفِ دارٍ لم يرها؛ للتعليل السابق.

واختار ابن عثيمين: صحة وقفه؛ لأنه عقد تبرع، فكما يصح أن يتصدق بدراهم لا يعرف عددها فكذا الوقف، وقال شيخ الإسلام: (فمنع هذا -أي: وقف المجهول- بعيد) .

-وخرج بقوله: (يَصِحُّ بَيْعُهَا) : ما لا يصح بيعه؛ كالحر، والكلب، والحمل المنفرد، ونحوها، فلا يصح وقفه؛ لأن الوقف نقل للملك فيها، فلم يجز؛ كالبيع.

واختار شيخ الإسلام: يصح وقف كل عين تجوز عاريَّتُها، فيصح وقف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت