فهرس الكتاب

الصفحة 1109 من 1743

فإن نوى التبرع أو أطلق؛ لم يرجع، وسبق في كتاب الزكاة اختيار شيخ الإسلام: أنه يرجع ما لم ينو التبرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت