فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 1743

-مسألة: (وَطَلَبُ المَاءِ فَرْضٌ) ؛ لقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء) ، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، فيلزمه طلبه في رحله وما قرب منه عرفًا.

-مسألة: (فَإِنْ) كان قادرًا على الماء، لكن (نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمَّمَ) وصلى، (أَعَادَ) ؛ لأن الأوامر لا يعذر فيها بالنسيان، فلا يخرجه النسيان عن كونه واجدًا.

-مسألة: (وَفُرُوضُهُ) أي: فروض التيمم أربعة:

الفرض الأول: (مَسْحُ) جميع (وَجْهِهِ) ؛ لقوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ) [المائدة: 6] ، ومنه اللحية؛ لأنها من الوجه، سوى ما تحت الشعر ولو خفيفًا، وسوى داخل فم وأنف.

(وَ) الفرض الثاني: مسح (يَدَيْهِ إِلَى كُوعَيهِ) ، والكوع: مَفْصِلُ الكف؛ لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ) [المائدة: 6] ، وإذا علق حكم بمطلق اليد لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق ومس الفرج، ولحديث عمار رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. [البخاري 347، ومسلم 368] ، قال ابن القيم: (ولم يصح عنه أنه تيمم إلى المرفقين) .

(وَ) الفرض الثالث (فِي) الحدث الـ (أَصْغَرِ) خاصة: الـ (تَرْتِيبُ) ، فيبدأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت