فهرس الكتاب

الصفحة 1131 من 1743

(وَ) الصنف الخامس: (الوَاحِدُ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ) ، ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى، ويستحق السدس بثلاثة شروط:

1 -عدم الفرع الوارث مطلقًا.

2 -عدم الأصل الوارث من الذكور.

3 -أن يكون منفردًا.

والدليل على ذلك: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] ، أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم، والكلالة: من لا ولد له ولا والد.

(وَ) الصنف السادس: (الأَبُ) ، ويستحق السدس بشرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (مَعَ الوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الابْنِ) ، وإن نزل؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] .

(وَ) الصنف السابع: (الجَدُّ) ، فيستحق السدس بشرطين:

1 -وجود الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (كَذَلِكَ) أي: مع الولد، أو ولد الابنِ، وإن نزل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت