فهرس الكتاب

الصفحة 1160 من 1743

5 - (وَوَلَدُ وَلَدِ الأُمِّ) ، ذكرًا كان أو أنثى.

6 - (وَالعَمُّ لِأُمٍّ) ، سواء كان عم الميت، أو عم أبيه، أو عم جده وإن علا.

7 - (وَالعَمَّاتُ) ، لأبوين أو لأب أو لأم، وسواء عمات الأب أو أبيه أو جده.

8 - (وَالأَخْوَالُ، وَالخَالَاتُ) ، للميت أو لأبويه أو أجداده أو جداته.

9 - (وَأَبُو الأُمِّ) ، وأبوه وإن علا.

10 - (وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ) ؛ كأم أبي الأم، (أَوْ) أدلت بـ (أَبٍ أَعْلَى مِنَ الجَدِّ) ؛ كأم أبي الجد وإن علا.

11 - (وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ) ، أي: بواحد من صنف ممن سبق؛ كعمة العمة أو العم، أو خالة العمة أو الخال، وأخ أبي الأم وعمه وخاله، ونحوهم.

-مسألة: (وَإِنَّمَا يَرِثُونَ) أي: ذوو الأرحام بشرطين:

الأول: (إِذَا لَمْ يَكُنْ) في المسألة (صَاحِبُ فَرْضٍ) سوى الزوجين، فإن كان معهم صاحب فرض غير الزوجين ورث صاحب الفرض المال كله فرضًا وردًّا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت