فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 1743

-مسألة: النجاسة تنقسم إلى قسمين:

1 -نجاسة عينية: هي ما كان ذاتها نجسًا.

2 -نجاسة حكمية: هي النجاسة التي طرأت على موضع طاهر.

-مسألة: تطهير النجاسات على قسمين:

القسم الأول: أن تكون النجاسة على الأرض ونحوها: فـ (تَطْهُرُ أَرْضٌ) متنجسة، (وَأَجْرِنَةُ حَمَّامٍ) جمع جرن، بالضم: وهو حجر منقور يتوضأ منه، (وَنَحْوُهَا) مما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور؛ (بِإِزَالَةِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ) ، وذلك بمكاثرتها بالماء حتى لا يبقى للنجاسة عين، من غير اعتبار عدد، (وَ) حتى يزول (أَثَرُهَا) وهو طعمها ولونها وريحها، وإنما اكْتُفي بالمرة؛ لحديث أنس رضي الله عنه: أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُزْرِمُوهُ» ، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. [البخاري: 6025، ومسلم: 284] ، وليس فيه ذكرُ عدد معين، ودفعًا للحرج والمشقة.

-فرع: يشترط في إزالة النجاسة الحكمية: أن تكون الإزالة (بِالمَاءِ) ، فلا تطهر أرض متنجسة بغير الماء من المائعات، ولا بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - في بول الأعرابي السابق، وفيه: «ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ» ، فوجب التقيد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت