فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 1743

(وَلَوْ) كان الولي عدلًا (ظَاهِرًا) ، فيكفي مستور الحال؛ لأن اشتراط العدل ظاهرًا وباطنًا فيه حرج ومشقة، ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة.

وعنه: لا تشترط العدالة، فيصح تزويج الفاسق؛ لأنه يلي نكاح نفسه، فصحت ولايته على غيره.

قال ابن عثيمين: العدالة ليست بشرط، وإنما الشرط الأمانة أن يكون أمينًا على ابنته؛ لأنه يتصرف لمصلحة غيره، فاعتبر تحقيق المصلحة في حق ذلك الغير، أما عدالته ودينه فهذا إليه هو.

-فرع: يشترط في الولي العدالة (إِلَّا فِي) حالين:

1 - (سُلْطَانٍ) إذا زوج من لا ولي لها؛ فلا تشترط عدالته؛ للحاجة.

2 - (وَ) إلا في (سَيِّدٍ) إذا زوَّج أمته؛ فلا تشترط عدالته؛ لأنه تصرف في أمته، أشبه ما لو آجرها.

-فرع: (وَيُقَدَّمُ وُجُوبًا) في نكاح الحرة:

1 - (أَبٌ) ؛ لأنه أكمل نظرًا وأشدُّ شفقةً، ولأن الولد موهوب لأبيه كما قال تعالى: {ووهبنا له يحيى} [الأنبياء: 90] .

قال شيخ الإسلام: (لو قيل: إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت