يسلكه الذَّكَر، (وَ) إن كان ذلك بأصل الخلقة فهو (رَتَقٍ) ، وإلا يكن ذلك بأصل الخلقة فهي قرناء وعفلاء: فيثبت به الخيار؛ لأنه يمنع الوطء المقصود من النكاح، ولما ورد عن علي رضي الله عنه قال: «يُرَدُّ مِنَ القَرْنِ، وَالجُذَامِ، وَالجُنُونِ، وَالبَرَصِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ المَهْرُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» [عبدالرزاق 10677] .
(وَ) الـ (نَوْعُ) الثالث: عيب (مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا) أي: بين الرجل والمرأة [1] ؛ (كَـ) :
1 - (جُنُونٍ) ، ولو أحيانًا؛ لأثر علي رضي الله عنه السابق، ولأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله.
2 - (وَجُذَامٍ) ، وهو داء معروف تتهافت منه الأطراف، ويتناثر منه اللحم؛ لما تقدم في الجنون.
-مسألة: (فَيُفْسَخُ) النكاح (بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ) أي: من الأقسام الثلاثة؛
(1) العيوب المشتركة على المذهب:
1 -الجنون.
2 -الجذام.
3 -بخر الفم.
4 -استطلاق بول ونجو.
5 -باسور.
6 -ناصور.
7 -كون أحدهما خنثى غير مشكل.
8 -البرص.
9 -قرع في الرأس وله ريح منكرة، وعدَّه في الكشاف من العيوب المختصة بالرجل.