فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 1743

حديث أبي هريرة فقال البخاري: (أخطأ فيه معمر) ، وصواب الرواية: سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ» [البخاري: 235] .

-فائدة: المائعات كلها - غير الماء - تنجس بمجرد الملاقاة، سواء كان قليلًا أم كثيرًا.

واختار شيخ الإسلام: أن المائعات كلها لا تنجس إلا بالتغير؛ كالماء.

-مسألة: (وَ) لا يمكن تطهير (مُتَشَرِّبٍ نَجَاسَةً) من إناء أو حُبٍّ أو سكين أو نحوها؛ لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة.

وعنه: يطهر، لأن النجاسة عينٌ مستقذرة شرعًا، إذا زالت بأي مزيل طهُر المحل.

-ضابط: لا يعفى عن النجاسة مهما كان حجمها ونوعها إلا في مواطن [1] :

(1) ذكر الأصحاب نجاسات أخرى يعفى عن يسيرها، مجموعها ثماني نجاسات: 3 - أثر استجمار في محله. 4 - يسير سلس بول، مع كمال التحفظ منه. 5 - يسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة في الشيء الطاهر. 6 - يسير ماء نجس بما عفي عن يسيره. 7 - ما في عينٍ من نجاسة. 8 - ما عفي عن يسيره كالدم ونحوه عفي عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد المسح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت