فهرس الكتاب

الصفحة 1276 من 1743

فإن وطئها مكرهة؛ لم يسقط حقها من الامتناع بعدُ؛ لحصوله بغير رضاها؛ كالمبيع إذا أخذه المشتري من البائع كرهًا.

وفي وجه، واختاره ابن عثيمين: أنها إذا تبرعت بالتسليم قبل الطلب بالحالِّ ثم أرادت الامتناع بعد الدخول أو الخلوة؛ فلها أن تمنع نفسها؛ لأن الرجل إذا ماطل لا نمكنه من استيفاء الحق كاملًا.

-مسألة: (وَإِنْ أَعْسَرَ) الزوج (بِـ) ـمهرٍ (حَالٍّ) ، سواء قبل الدخول أم بعد الدخول، لم يخلُ ذلك من ثلاث حالات:

1 -أن تكون الزوجة حرة مكلفة: (فَلَهَا الفَسْخُ) ؛ لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، كما لو أفلس المشتري، ما لم تكن عالمة بعسرة الزوج حين العقد؛ فليس لها الفسخ؛ لرضاها بذلك.

واختار ابن قدامة: أنه ليس لها حق الفسخ، بل يجب عليها الانتظار؛ لأن المهر أصبح مهرًا في ذمة الزوج لزوجته، فهو كسائر الديون إذا أعسر عنها المدين، تحرم مطالبته، ولأن الأصل بقاء النكاح.

2 -أن تكون الزوجة حرة صغيرة أو مجنونة: فليس لوليها حق الفسخ؛ لأن الحق لها في الصداق دون وليها، وقد ترضى بتأخيره.

3 -أن تكون الزوجة أمة: فيخير سيدها في الفسخ؛ لأنه مالك نفعها، والصداق عوض منفعتها، فهو ملكه دونها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت