فهرس الكتاب

الصفحة 1278 من 1743

(وَ) الرابع: (خَلْوَةُ) الزوج بالزوجة [1] ؛

لما ورد عن زُرَارَةَ بن أَوْفَى أنه قال: «قَضَاءُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ» [عبد الرزاق: 10875، والبيهقي: 14484، وقال: هذا مرسل، زرارة لم يدركهم] ، وورد ذلك عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم [البيهقي 7/ 416] ، قال ابن كثير: (وهذه طرق يشد بعضها بعضًا) ، فهذه قضايا اشتَهَرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان كالإجماع.

-فرع: يشترط في الخلوة المقررة للمهر خمسة شروط:

1 -أن تكون الخلوة (عَنْ مُمَيِّزٍ) وبالغ، فإن وُجد معهم مميز أو بالغ؛ زالت الخلوة، ولو كان كافرًا أو أعمى، أو ذكرًا أو أنثى، أو عاقلًا أو مجنونًا.

(1) حكم الخلوة حكم الوطء في مسائل، وهي:

1 -تكميل المهر.

2 -وجوب العدة.

3 -تحريم أختها.

4 -تحريم أربع سواها.

5 -ثبوت الرجعة عليها في عدتها.

6 -وجوب نفقة العدة.

7 -ثبوت النسب إذا خلا بها ثم طلقها وأتت بولد.

ولا تأخذ الخلوة حكم الوطء في مسائل:

1 -الإحصان، فلا يصير أحدهما محصنًا بمجرد الخلوة.

2 -الإباحة لمطلقها ثلاثًا، فلا تحل له.

3 -لا يجب بها الغسل.

4 -لا يجب بها الكفارة في الحيض أو الإحرام.

5 -لا يخرج بها العنين من العنة.

6 -لا تحرم به الربيبة.

7 -لا تحصل به الفيئة من المولي.

8 -لا تفسد بها العبادات.

لأن هذه الأحكام منوطة بالوطء ولم يوجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت