فهرس الكتاب

الصفحة 1295 من 1743

الاستمتاع بها: فيحرم؛ لعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمد: 22778، وابن ماجه: 2340] .

2 - (أَوْ) ما لم (يَشْغَلْهَا) أي: الاستمتاع بها، (عَنْ فَرْضٍ) : فيحرم إذن؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف.

3 -الوطء في الحيض والنفاس: فيحرم؛ لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] ، وكذا بعدهما وقبل الغسل؛ لظاهر الآية.

4 -وطء النفساء بعد الطهر وقبل الأربعين: فيكره، وتقدم في باب الحيض.

5 -المستحاضة من غير خوف العنت: فيحرم، وتقدم في باب الحيض.

6 -الوطء في الدبر: فيحرم؛ لحديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» [أحمد: 21854، وابن ماجه: 1924] ، قال الذهبي: (قد تَيقَّنا بطرق لا محيد عنها، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه) .

-مسألة: (وَ) للزوج (السَّفَرُ بِـ) زوجةٍ (حُرَّةٍ) مع الأمن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم [البخاري: 2593، مسلم: 2770] ، (مَا لَمْ تَكُنْ شَرَطَتِ) المرأة (بَلَدَهَا) أي: ألا يُسافر بها، فيوفي بالشرط، وإلا فلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت