الإجماع على نجاسته.
2 -دم الشهيد: طاهر بشرط ألا ينفصل عنه.
والقول الثاني في المذهب: أنه نجس؛ كسائر الدماء.
3 -دم ما لا نفس له سائلة: طاهر.
4 -دم حيوان البحر: طاهر.
5 -الدم الباقي في اللحم والعروق: طاهر اتفاقًا.
6 -العَلَقة التي يخلق منها الآدمي والحيوان الطاهر: نجسة.
7 -الدم الخارج من الحيوان النجس، كدم الكلب والأسد والفهد ونحوها: نجس اتفاقًا.
8 -الدم الخارج من الحيوان الطاهر، كدم الشاة والبعير: نجس اتفاقًا.
9 -القيح والصديد -وهي متولدة من الدم-: نجسة اتفاقًا.
وفي رواية اختارها شيخ الإسلام: أن القيح والصديد طاهران.
-ضابط: الحيوان الطاهر أربعة:
1 -الآدمي.
2 -مأكول اللحم.
3 -ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، ويأتي.