فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 1743

الإجماع على نجاسته.

2 -دم الشهيد: طاهر بشرط ألا ينفصل عنه.

والقول الثاني في المذهب: أنه نجس؛ كسائر الدماء.

3 -دم ما لا نفس له سائلة: طاهر.

4 -دم حيوان البحر: طاهر.

5 -الدم الباقي في اللحم والعروق: طاهر اتفاقًا.

6 -العَلَقة التي يخلق منها الآدمي والحيوان الطاهر: نجسة.

7 -الدم الخارج من الحيوان النجس، كدم الكلب والأسد والفهد ونحوها: نجس اتفاقًا.

8 -الدم الخارج من الحيوان الطاهر، كدم الشاة والبعير: نجس اتفاقًا.

9 -القيح والصديد -وهي متولدة من الدم-: نجسة اتفاقًا.

وفي رواية اختارها شيخ الإسلام: أن القيح والصديد طاهران.

-ضابط: الحيوان الطاهر أربعة:

1 -الآدمي.

2 -مأكول اللحم.

3 -ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، ويأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت