فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 1743

الأول: (أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً) ، لا أكثر، ويأتي.

الثانية: أن يطلقها (فِي طُهْرٍ) من حيض أو نفاس؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا» [البخاري 5251، ومسلم 1471] ، وهذا يشمل الطهر من الحيض والنفاس.

واختار ابن عثيمين: أن الطلاق في النفاس طلاق سنة واقع؛ لأن المرأة تشرع في العدة مباشرة، بخلاف الحائض، وأما حديث ابن عمر فهو خطاب له؛ لأنه طلق امرأته وهي حائض، لا نفساء.

الثالثة: أن يطلقها في طهر (لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ) ؛ لقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] ، قال ابن مسعود رضي الله عنه: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ؛ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ» ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه [عبدالرزاق 6/ 303] .

الرابعة: أن يدعها فلا يتبعها طلاقًا آخر، حتى تنقضي عدتها من الطلقة الأولى، إذ المقصود من الطلاق فراقها وقد حصل بالأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت