فهرس الكتاب

الصفحة 1363 من 1743

عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ المَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» [البخاري 301، ومسلم 297] .

(أَوْ) حلف لا يدخل الدار فـ (دَخَلَ طَاقَ البَابِ) ؛ لم يحنث؛ لأنه لم يدخلها بجملته.

-مسألة: (أَوْ) حلف: (لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ) ، أي: من غزلها؛ لم يحنث؛ لأنه لم يلبس ثوبًا كله من غزلها.

-مسألة: (أَوْ) حلف: (لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ) ؛ لأنه لم يشرب ماءه، وإنما شرب بعضه، بخلاف ما لو حلف: لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب بعضه؛ فإنه يحنث؛ لأن شرب جميعه ممتنع، فلا تنصرف إليه يمينه.

-مسألة: (وَ) إن حلف: (لَيَفْعَلْنَّ شَيْئًا) عيَّنه؛ (لَا يَبَرُّ) بحلفه (إِلَّا بِفِعْلِهِ كُلِّهِ) ؛ لأن اليمين تناولت فعل الجميع، فلم يَبَرَّ إلا به، فمن حلف ليأكلن الرغيف؛ لم يبر حتى يأكله كله، (مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ) تخالف ظاهر لفظه ولا سبب ولا قرينة تقتضي المنع من بعضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت