عليه، نحو: أنت طالق إن لم أفعله اليوم، فمضى اليوم وشك في فعله؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ) الطلاق؛ لما تقدم.
-مسألة: (أَوْ) شك (فِي عَدَدِهِ) أي: في عدد الطلاق؛ بأن علم أنه طلق، ولم يدر عدده؛ (رَجَعَ إِلَى اليَقِينِ) ، وهو الأقل، فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثًا؛ فواحدة.
-مسألة: (وَإِنْ قَالَ) زوج (لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ) ، سماها أو لم يُسمِّها: (أَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ) ؛ لأنه قصد زوجته بصريح الطلاق، والاعتبار في الطلاق بالقصد لا بالخطاب.
(لَا عَكْسُهَا) ، بأن قال لزوجته ظانًّا أنها أجنبية: أنت طالق؛ لم تطلق امرأته؛ لأنه لم يردها بذلك، كذا في الإقناع، واختاره شيخ الإسلام.
وفي التنقيح والمنتهى: أنها تطلق؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق، فوقع، كما لو علم أنها زوجته، ولا أثر لظنه إياها أجنبية؛ لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق.
-مسألة: (وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً، وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ؛ لَمْ