فهرس الكتاب

الصفحة 1381 من 1743

-مسألة: (وَ) الإيلاء شرعًا: (هُوَ حَلِفُ زَوْجٍ) ، فلا يصح من غيره، (عَاقِلٍ) ، فلا يصح من مجنون، (يُمْكِنُهُ الوَطْءُ) ، فلا يصح من عاجز عنه لنحو جَبٍّ أو شَلَلٍ، (بِاللهِ) تعالى، (أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ) ؛ كعزة الله، وقدرة الله، (عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ) ، لا أمته، أو أجنبية، (المُمْكِنِ) جماعها، لا نحو رتقاء، (فِي قُبُلٍ) لا دبرٍ، ولا ما دون الفرج، (أَبَدًا، أَوْ مُطْلَقًا، أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) مصرحًا بها، أو ينويها، بأن يحلف أن لا يطأها وينوي فوق أربعة أشهر.

-فرع: يشترط في الإيلاء أربعة شروط:

الشرط الأول: أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته في القبل، وعلى هذا فلا يكون موليًا:

-إن ترك الوطء بغير يمين؛ لظاهر الآية، ويأتي.

-ولا إن حلف على ترك وطء أمته أو أجنبية؛ لظاهر قوله: (يؤلون من نسائهم) ، والأمة من ماله وليست من نسائه.

-ولا إن حلف على ترك وطء الدبر، ولا ما دون الفرج؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه، ولا تتضرر المرأة بتركه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت