فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 1743

-مسألة: (وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} [المجادلة: 2] ، وقول المنكر والزور من أكبر الكبائر.

-مسألة: (وَهُوَ) أي: الظهار: (أَنْ يُشَبِّهَ) زوج (زَوْجَتَهُ، أَوْ) يشبه (بَعْضَهَا) ؛ كيدها، أو ظهرها، (بِمَنْ) أي: بامرأة (تَحْرُمُ عَلَيْهِ) على التأبيد؛ كأمه وأخته من نسب، أو رضاع، أو بمن تحرم عليه إلى أمد؛ كأخت زوجته وخالتها.

(أَوْ) يشبه زوجته بـ (بَعْضِهَا) أي: ببعض من تحرم عليه على التأبيد أو إلى أمد؛ كظهر أمه أو أخته، (أَوْ) يشبه زوجته أو عضوًا منها (بِرَجُلٍ) ؛ كأبيه أو زيد، أو عضو من الرجل؛ كظهره ورأسه، (مُطْلَقًا) أي: سواء كان الرجل ذا قرابة، أو أجنبيًّا.

-فرع: (لَا) يكون ظهارًا لو شبه زوجته (بِشَعْرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ، وَرِيقٍ) ممن تحرم عليه على التأبيد، أو إلى أمد؛ كأن يقول: أنت علي كشعر أمي، (وَنَحْوِهَا) ؛ كدمعها، وعرقها، ودمها؛ لأنها ليست من الأعضاء الثابتة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت