فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 1743

الشرط الخامس: أن يكون بلفظ الشهادة، فإن أبدل لفظة (أشهد) بـ (أقسم) ، أو (أحلف) ؛ لم يصح اللعان؛ لأن اللعان يقصد فيه التغليظ، ولفظ الشهادة أبلغ فيه.

الشرط السادس: أن يأتي الزوج في الخامسة بلفظة (اللعنة) ، والزوجة بلفظة (الغضب) ، فإن أبدل الزوج لفظة (اللعنة) بـ (الإبعاد) أو (الغضب) ونحوه، أو أبدلت الزوجة لفظة (الغضب) بـ (السخط) ونحوه؛ لم يصح اللعان؛ لمخالفة النص.

الشرط السابع: أن يكون اللعان منجزًا، فإن علقه بشرط؛ لم يصح؛ لمخالفته للنص؛ ولأنه ورد في القرآن على خلاف القياس، فوجب أن يتقيد بلفظه؛ كتكبير الصلاة.

الشرط الثامن: الموالاة بين الكلمات، فإن فرق بينها عرفًا لم يعتد به؛ لما تقدم.

الشرط التاسع: أن يكون اللعان بحضرة الحاكم أو من ينوب عنه، فإن حصل بدون حضور أحدهما؛ لم يعتد باللعان؛ لأنه يمين في دعوى، فاعتبر فيه أمر الحاكم؛ كسائر الدعاوى.

الشرط العاشر: أن يأتي باللعان بعد إلقاء الحاكم أو نائبه عليه، فإن أتى باللعان قبل إلقائه عليه من الإمام أو نائبه لم يعتد به؛ كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت