فهرس الكتاب

الصفحة 1404 من 1743

(بَابُ العِدَدِ)

بكسر العين، واحدها: عدة، وهي مأخوذة من العدد؛ لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال؛ كالحيض والأشهر.

وشرعًا: التربص المحدود شرعًا.

وأجمعوا على وجوبها، للكتاب والسنة في الجملة، ويأتي في مواضعه.

والقصد منها: استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم، فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب.

-مسألة: (لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ) زوج (حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ، وَ) قبل (خَلْوَةٍ) ، إجماعًا؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] ، ولأن العدة إنما وجبت في الأصل لبراءة الرحم، وهي متيقنة هنا.

فخرج بذلك:

1 -فرقة الوفاة، فتجب بها العدة مطلقًا، ويأتي.

2 -فرقة الحي بعد الوطء، بلا خلاف؛ لمفهوم الآية السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت