تتمتُها إذا كان يَملِكُ البعض (عَلَيْهِ) أي: على الشخص، (بِمَعْرُوفٍ) ؛ لقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ، بثلاثة شروط:
الشرط الأول: كون المنفِق من عمودي نسبه أو وارثًا له إن كان من غير عمودي النسب، وأشار إليه بقوله: (لِكِلٍّ مِنْ أَبَوَيْهِ) أي: أبيه وأمه إجماعًا؛ لقولِه تعالى: (وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [البقرة: 83] ، ومِن الإحسانِ الإنفاقُ عليهما، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ» [أحمد: 24032، وأبو داود: 3528، والنسائي: 4449، وابن ماجه: 2137] ، (وَإِنْ عَلَوا) ؛ كأجداده وجداته؛ لدخولهم في اسم الآباء، حتى ذوي الرحم منهم؛ كأجداده المدلين بإناث؛ لقوله تعالى: (ملة أبيكم إبراهيم) ، فسمى إبراهيم أبًّا وهو جد.
(وَ) تجب النفقة أو تتمتها، على الشخص لكل واحد من (وَلَدِهِ) ، ذَكرًا كان أو أنثى؛ لقولِه تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) [البقرة: 233] ، ولحديث عائشة رضي الله عنها السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» ، (وَإِنْ سَفَلَ) ؛ لدخولهم في اسم الأولاد، حتى ذوي الرحم منهم؛ كولد البنت.