فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 1743

ويختلف النفاس عن الحيض في مسائل، أشار المصنف إلى بعضها بقوله:

1 - (غَيْرَ عِدَّةٍ) : فإن المفارَقَةَ في الحياة تعتد بالحيض، وكل حيضة تحسب من العدة، ولو طُلِّقت في نفاسها اعتدت بثلاث حِيَضٍ، ولا يحسب دم النفاس من العِدة.

2 - (وَ) غيرَ (بُلُوغٍ) ، فيثبت البلوغ بالحيض دون النفاس؛ لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل.

3 -أن النفساء يكره لزوجها أن يطأها إذا طهرت قبل الأربعين، بخلاف الحائض فلا يكره وطؤها إذا طهرت قبل زمن العادة.

4 -أن مدة النفاس لا تُحسب على المُولِي، فتضاف مدة النفاس على الأربعة أشهر، بخلاف مدة الحيض فإنها تحسب على المولي.

5 -أن دم النفاس لاحد لأقله، بخلاف دم الحيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت