2 -إذا كان فيه حق لمجنون أو صغير؛ فلا يصح العفو إلى غير مال؛ لأنه لا يملك إسقاط حقهما.
-مسألة: (وَ) تتعين الدية في أحوال:
1 - (مَتَى اخْتَارَ) الولي (الدِّيَةَ) ؛ تعينت وسقط القود، قال أحمد: (إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم) ، ولا يملك طلب القود بعد اختيار الدية؛ لأنه إذا سقط لا يعود.
2 - (أَوْ عَفَا) الولي (مُطْلَقًا) ؛ بأن لم يقيِّده بقود ولا دية؛ فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القود؛ لأنه في مقابلة الانتقام، والانتقام إنما يكون بالقتل.
3 - (أَوْ هَلَكَ جَانٍ؛ تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ) في ماله؛ لتعذر استيفاء القود.
4 -أو عفا عن القود مطلقًا، فقال: عفوت عن القود، ولم يقل على مال أو بلا مال؛ فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود.
5 -أو عفا على غير مال؛ بأن عفا على خمر ونحوه؛ فله الدية.
-فرع: إن اختار ولي الجناية القود، أو عفا عن الدية فقط دون القصاص؛ فله أخذ الدية؛ لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى.