فهرس الكتاب

الصفحة 1529 من 1743

-فرع: (وَ) إن كان الجنين قنًّا، وأُمُّه حرة؛ كما لو أعتق الحامل واستثنى حملها؛ فـ (تُقَدَّرُ) أمه الـ (حُرَّةُ أَمَةً) ؛ اعتبارًا بحال الجنين، ويؤخذ عُشْر قيمتها يوم جنايةٍ عليها نقدًا؛ كسائر أروش الأموال، ولا يجب مع غُرَّة ضمانُ نقصِ أمٍّ؛ لأنها جناية واحدة، فلا توجب أرشين.

وإن كان الجنين حرًّا وأُمُّه أمَةً؛ كما لو أُعْتِق وحده؛ ففيه غرة قيمتها خَمسٌ من الإبل، فتقدَّر أُمُّه حرة؛ لتكون بصفة الجنين.

-فرع: الجناية على الجنين لا تخلو من ثلاثة أقسام:

1 -أن يسقط ميتًا لم يتبين فيه خلق إنسان: فلا شيء فيه؛ لأنه ليس بولد.

2 -أن يسقط ميتًا تبين فيه خلق إنسان، من إصبع أو ظفر ولو كان خفيًا: فتجب فيه الغرة؛ لحديث أبي هريرة السابق.

3 -أن يسقط حيًّا، فلا يخلو:

أ-أن يسقط لوقت يعيش لمثله، بأن تضعه لنصف سنة فصاعدًا إذا كان فيه حياة مستقرة، ثم يموت: ففيه ما فيه مولودًا؛ فإن كان ذكرًا حرًّا مسلمًا ففيه ديته، وهكذا؛ لأنه مات بجنايته، أشبه ما لو باشر قتله.

ب- أن يسقط حيًّا لدون نصف سنة: فحكمه حكم الميت؛ لأن العادة لم تجر بحياته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت